الشيخ الأنصاري
179
كتاب النكاح
( ولا ) ولاية للمولى ( على من تحرر بعضه ) وإن لم يجز له التزويج إلا بإذنه . ( ولو اختار الأب زوجا ، لصغيرته ( والجد ) زوجا ( آخر ، قدم اختيار الجد ) لصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) وموثقة عبيد بن زرارة بابني فضال وبكير ( 2 ) . ( فإن عقدا قدم السابق ) أبا كان أو جدا ( فإن اقترنا ) ، بالفراغ من قبولهما في زمان واحد ( قدم عقد الجد ) ، لصحيحة هشام بن سالم ومحمد ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حالة واحدة فالجد أولى ) ( 3 ) . وفي حكم الجد أب الجد وجد الجد مع مزاحمة الأب لصدق الجد على الكل ، فيدخل في المنصوص . وهل الجد مع أبيه في حكم ابنه معه ، أم لا ؟ إشكال ، من عدم النص ، ومما يستنبط من بعض الأخبار من أولوية الأب من ( 4 ) استدلال الإمام عليه السلام على صحة تزويج الجد بدون إذن الأب بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء يستعدي على أبيه : ( أنت ومالك لأبيك ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 217 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومن . ( 5 ) الوسائل 14 : 218 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 .